responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 296


الصادق ( عليه السلام ) عن الدن فيه الخمر إذا غسل فلا بأس [1] . ولم يعتبر العدد ، وحمل العدد على الاستحباب .
وكذا يستحب في موت الجرذ الغسل سبع مرات . وكذا الفأرة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات [2] .
ويستحب الثلاث من باقي النجاسات ، وقيل : بالوجوب .
والعدد في الولوغ وغيره إنما هو إذا صب الماء في الإناء وقلب منه ، أما لو وقع في ماء كثير ، فالأقوى عندي الطهارة بمجرد وصول الماء إلى جميع أجزاء المحل إن كانت النجاسة حكمية ، وإن كانت عينية فعند زوالها من غير اعتبار عدد وتراب ، خلافا للشيخ .
وأواني المشركين طاهرة ، للأصل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، أو ملاقاة نجاسة ، لقوله ( عليه السلام ) : فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها [3] . وقول الباقر ( عليه السلام ) في آنية أهل الذمة والمجوس : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم الذي يشربون فيها [4] .
ولو جهل مباشرتهم لها ، كره استعمالها للاحتياط .
وتطهر بالغسل من الخمر الأواني الصلبة التي لا تشرب بأجزائه ، كالرصاص والصفر والنحاس والزجاج الخزف المطلي إجماعا . وأما ما كان من الخشب والخزف غير المعصور والقرع ، فالأقرب الكراهة بعد الاستظهار في إزالة العين ، وإن بقي اللون لعسر إزالته .
ولو كان في إناء بول أو ماء نجس ، أريق وغسل . ولو رمى فيه ماء الغسل قبل الإراقة ، لم يطهر ، إلا أن يتصل بالجاري أو بكثير الواقف .



[1] نفس المصدر .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 1076 ب 53 .
[3] راجع منتهى المطلب 1 / 190 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 1092 ح 2 .

296

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست