نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
ولو بقيت رائحة البول ، أو لونه لم يطهر ، لأن وجودهما دليل على بقاء النجاسة ، ما لم يعلم أن الرائحة باعتبار المجاورة . الثالث : النار تطهر ما أحالته رمادا من الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض ، لأنها أقوى إحالة من الماء . ولو لم يستحل ، لم يطهر ، وإن تغيرت صفاته . ولو كان اللبن مضروبا في الطين النجس الممتزج بالبول وشبهه ، فاحترق أجزاءا أو خزفا ، طهر . الرابع : تطهر الأرض أسفل الخف والنعل والقدم دون غيرها ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه ، فطهورها التراب [1] . ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن رجل يطئ برجله على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطئ بعده مكانا نظيفا ؟ قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك [2] . ولعدم انفكاك النعل وشبهه عن ملاقاة النجاسة ، فلو اقتصر في تطهيره على الماء لزم الحرج . ولا فرق بين ذلك النعل والقدم قبل جفاف أو بعده مع زوال العين ، ولا بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة إذا عرف زوال العين . أما لو وطئ وحلا ، فالأقرب عدم الطهارة . ولو دلك النعل بالأرض والتراب وأزال العين من غير مشي ، فالأقرب الطهارة . ولو دلكهما بالأجسام الصلبة كالخشب ، أو مشى عليها ، فإشكال . والأقرب عدم التخطي إلى وجه الشمشك وجوانبه ، للاقتصار [3] بالرخص على مواردها . الخامس : الإسلام يطهر الكافر الأصلي والمرتد عن غير فطرة ، وعنها إشكال .
[1] كنز العمال 5 / 88 الرقم 1879 . [2] وسائل الشيعة 2 / 1046 ح 1 . [3] في " ق " اقتصارا .
291
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 291