responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


ولو بقيت رائحة البول ، أو لونه لم يطهر ، لأن وجودهما دليل على بقاء النجاسة ، ما لم يعلم أن الرائحة باعتبار المجاورة .
الثالث : النار تطهر ما أحالته رمادا من الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض ، لأنها أقوى إحالة من الماء . ولو لم يستحل ، لم يطهر ، وإن تغيرت صفاته .
ولو كان اللبن مضروبا في الطين النجس الممتزج بالبول وشبهه ، فاحترق أجزاءا أو خزفا ، طهر .
الرابع : تطهر الأرض أسفل الخف والنعل والقدم دون غيرها ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه ، فطهورها التراب [1] . ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن رجل يطئ برجله على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطئ بعده مكانا نظيفا ؟ قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك [2] . ولعدم انفكاك النعل وشبهه عن ملاقاة النجاسة ، فلو اقتصر في تطهيره على الماء لزم الحرج .
ولا فرق بين ذلك النعل والقدم قبل جفاف أو بعده مع زوال العين ، ولا بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة إذا عرف زوال العين . أما لو وطئ وحلا ، فالأقرب عدم الطهارة .
ولو دلك النعل بالأرض والتراب وأزال العين من غير مشي ، فالأقرب الطهارة . ولو دلكهما بالأجسام الصلبة كالخشب ، أو مشى عليها ، فإشكال .
والأقرب عدم التخطي إلى وجه الشمشك وجوانبه ، للاقتصار [3] بالرخص على مواردها .
الخامس : الإسلام يطهر الكافر الأصلي والمرتد عن غير فطرة ، وعنها إشكال .



[1] كنز العمال 5 / 88 الرقم 1879 .
[2] وسائل الشيعة 2 / 1046 ح 1 .
[3] في " ق " اقتصارا .

291

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست