responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290


الثالث : في الكلب إذا أصاب الثوب يابسين ، والخنزير كذلك .
الرابع : الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة .
الخامس : بول الدواب والبغال والحمير .
السادس : الثوب يصيبه عرق الجنب .
السابع : بول البعير والشاة .
الثاني : الأرض والبواري الحصر والأبنية والأشجار إذا وقع عليها بول ، أو ماء نجس وشبهه ، وجفت بالشمس ، طهرت على الأقوى ، لتعذر غسل هذه الأشياء ، فكان طهارتها بزوال عين النجاسة ، لزوال المعلول بزوال علته ، وإزالة الحكم بالماء فيما يمكن غسله ، أما ما لا يمكن فلا ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر [1] . وقيل : إنه نجس وتجوز الصلاة عليه .
ولو جف بالأهوية أو غيرها غير الشمس ، لم يطهر عندنا عملا بالاستصحاب ، والأقرب مساواة الخمر للبول . ولا يطهر غير ما لا ينقل ويحول كالأواني والثياب ، بل ما لا ينقل كالنبات والبناء ، دون الثمرة في الأشجار .
ولا يطهر الأرض من البول بإلقاء قليل الماء وإن زال الأوصاف على الأقوى ، بل بإجراء الكثير عليها ، لأن قليل الماء ينجس بالملاقاة ، فلا يطهر غيره . ورواية الذنوب [2] معارضة بما روي . خذوا ما بال عليه من التراب ، وأهريقوا على مكانه ماء [3] . أو أنه جف بغير الشمس ، فأمر بإلقاء ذنوب عليه ليجف بالشمس ، فيطهر حينئذ .
ولو وقع قليل المطهر طهرها . ولو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها .
ولو خالطت أجزاء التراب ، لم يطهر إلا بإزالة الجميع .



[1] وسائل الشيعة 2 / 1043 ح 5 .
[2] عمدة القارئ في شرح البخاري 1 / 884 .
[3] كنز العمال 5 / 84 الرقم 1753 .

290

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست