نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 292
السادس : انقلاب الخمر مطهرها لها [1] ، وسواء كان بعلاج أو غيره . أما النبيذ فإشكال ، ينشأ : من زوال علة التنجيس التي هي الإسكار . ومن عدم التنصيص عليه بالخصوصية . ولو استحال الدبس النجس إلى الخل ، لم يطهر . والعصير إذا غلا واشتد لحقه حكم التنجيس ، ويطهر بانقلابه خلا ، أو ذهاب ثلثيه . وانقلاب النطفة والعلقة إلى الإنسان مطهر . وكذا الدم إذا صار قيحا أو صديدا . ولو وقع الخنزير وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا ، أو العذرة في البئر فاستحالت حماة ، لم يطهر ، لقيام النجاسة بالأجزاء لا بالصفات والإجزاء باقية ، ولأن النجاسة لم يحصل بالاستحالة فلا تزول بها . ولو استحالت الأعيان النجسة ترابا ، فالأقرب الطهارة ، لقوله ( عليه السلام ) : وترابها طهورا . خاتمة : كل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا ، فإن كانا يابسين ، لم يتغير المحل عن حكمه لأن مجرد المجاورة لا يوجب الانفعال ، إلا الميتة فإنه ينجس الملاقي لها مطلقا على إشكال . ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران ، للاستحالة المقتضية للطهارة . ولو استصحب الدخان شيئا من أجزاء النجاسة ، باعتبار الحرارة المقتضية للصعود ، فهو نجس ، ولهذا نهي عن الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال ، لعدم انفكاك ما يستحيل من الدخان عن استصحاب أجزاء دهنية اكتسبت حرارة أوجبت ملاقاة الظل . ويجوز تحت السماء .