responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292


السادس : انقلاب الخمر مطهرها لها [1] ، وسواء كان بعلاج أو غيره . أما النبيذ فإشكال ، ينشأ : من زوال علة التنجيس التي هي الإسكار . ومن عدم التنصيص عليه بالخصوصية . ولو استحال الدبس النجس إلى الخل ، لم يطهر .
والعصير إذا غلا واشتد لحقه حكم التنجيس ، ويطهر بانقلابه خلا ، أو ذهاب ثلثيه . وانقلاب النطفة والعلقة إلى الإنسان مطهر . وكذا الدم إذا صار قيحا أو صديدا .
ولو وقع الخنزير وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا ، أو العذرة في البئر فاستحالت حماة ، لم يطهر ، لقيام النجاسة بالأجزاء لا بالصفات والإجزاء باقية ، ولأن النجاسة لم يحصل بالاستحالة فلا تزول بها .
ولو استحالت الأعيان النجسة ترابا ، فالأقرب الطهارة ، لقوله ( عليه السلام ) : وترابها طهورا .
خاتمة : كل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا ، فإن كانا يابسين ، لم يتغير المحل عن حكمه لأن مجرد المجاورة لا يوجب الانفعال ، إلا الميتة فإنه ينجس الملاقي لها مطلقا على إشكال .
ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران ، للاستحالة المقتضية للطهارة .
ولو استصحب الدخان شيئا من أجزاء النجاسة ، باعتبار الحرارة المقتضية للصعود ، فهو نجس ، ولهذا نهي عن الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال ، لعدم انفكاك ما يستحيل من الدخان عن استصحاب أجزاء دهنية اكتسبت حرارة أوجبت ملاقاة الظل . ويجوز تحت السماء .



[1] في " ق " يطهرها .

292

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست