responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


الصلبة يجب دلكه ، للاستظهار في إزالة النجاسة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في القدح : لا يجزيه حتى يدلكه بيده [1] .
والبسط التي يعسر عصرها أن تنجس ظاهرها دلك باليد ، وإلا كفى التقليب . والدق عن العصر للضرورة . ولو أخل بالعصر فيما يجب فيه ، لم يطهر ، لنجاسة ماء الغسالة .
ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام صب الماء ، لخفة نجاسته ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا [2] . وفي رواية : لا بد من العصر [3] . وبال الحسين ( عليه السلام ) في حجر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت لبابة بنت الحارث : ألبس ثوبا آخر ، وأعطني إزارك حتى أغسله ، قال : إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر [4] .
أما بول الصبية فلا يكفي الصب ، بل لا بد من الغسل ، اقتصارا بالرخصة على موردها ، ولقول علي ( عليه السلام ) : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين [5] .
وهذا التخفيف متعلق بمن لم يأكل وإن زاد على السنتين ، لا على من أكل وإن نقص عنها على الأصح ، لتعلق الحكم بالأكل . وسئل الرضا ( عليه السلام ) عن خصي يبول ، فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ فقال :
يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة [6] .
وهل يجب العدد ؟ إشكال ، ينشأ : من أصالة البراءة ، وحصول



[1] وسائل الشيعة 2 / 1074 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 / 1003 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 2 / 1002 ح 1 ب 3 .
[4] جامع الأصول 8 / 22 - 23 .
[5] وسائل الشيعة 2 / 1003 ح 4
[6] وسائل الشيعة 1 / 201 ح 8 .

278

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست