responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في إزالة النجاسات < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ( في إزالة النجاسات ) وفيه مطالب :
< فهرس الموضوعات > كيفية إزالة النجاسات < / فهرس الموضوعات > المطلب الأول ( الكيفية ) النجس : أما نجس العين ، ولا يطهر بالغسل ، بل بالانقلاب إن كان خمرا ، أو بانقلاب صورته على إشكال ، ولا يكفي تغير صفاته ، والكافر يطهر بالإسلام . وفي المرتد عن فطرة إشكال . ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ على الأصح ، والعلقة والمضغة والدم في وسط البيضة تطهر إذا استحالت حيوانا .
وأما نجس بالعرض ، وينقسم : إلى ما نجاسته حكمية ، ونعني بها هنا ما زالت عين النجاسة عنه ، ولا ينجس بها مع تعين وجودها ، كالبول إذا جف عن المحل ، وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر .
ويجب غسله مرة للامتثال ، وزوال مقتضى التنجس . ولا بد في الثوب من عصره ، لأن بقايا أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة ، فيجب إزالتها ، والباقي بعده معفو عنه للحرج ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : تصب الماء عليه ثم تعصره [1] . وغير الثوب ما لا يمكن عصره ، كالبدن والأجسام



[1] وسائل الشيعة 2 / 1002 ب ح 1 ب 3 .

277

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست