نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 279
المقتضي للطهارة . ومن قول الصادق ( عليه السلام ) في البول يصيب الجسد : اغسله مرتين . وكذا قال في الثوب [1] . ولو رمي الثوب أو الآنية في الماء الكثير أو الجاري ، حتى لاقى جميع أجزاء محل النجاسة ، فالأقوى عندي الطهارة من غير عصر ولا دلك ولا عدد . وإلى ما نجاسته عينية ، ولا يكفي إجراء الماء أو العصر ، بل لا بد من محاولة إزالتها وإزالة أوصافها أو ما وجد منها ، ليحصل يقين الإزالة حتى يعارض يقين الثبوت . ولو بقي طعم ، لم يطهر ، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا ، لسهولة إزالة الطعم . ولو بقي اللون منفردا ، فإن سهل زواله وجب ، وإن عسر كدم الحيض استحب صبغه بما يستره ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب ، وذكرن له أن لون الدم يبقى ؟ فقال : الطحن بزعفران [2] . وعن الصادق ( عليه السلام ) : صبغه بمشق [3] . ولو بقيت الرائحة كرائحة الخمر وهي عسرة الإزالة ، فالأقرب الطهارة ، كاللون يجامع مشقة الإزالة . ولو بقي اللون والرائحة وعسر إزالتهما ، ففي الطهارة إشكال ، ينشأ : من قوة دلالة بقاء العين . ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما ، فتعتبر معهما . ويستحب ألحت والقرص في كل يابسة كالمني لقوله ( عليه السلام ) لأسماء : حتيه ثم أقرصيه ثم اغسليه [4] . وليس واجبا ، لحصول امتثال الإزالة بدونه . ولا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك . ولا بد في الغسل من ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل .
[1] وسائل الشيعة 2 / 1001 . [2] جامع الأصول 8 / 34 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 1033 . [4] جامع الأصول 8 / 32 .
279
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 279