responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 279


المقتضي للطهارة . ومن قول الصادق ( عليه السلام ) في البول يصيب الجسد :
اغسله مرتين . وكذا قال في الثوب [1] .
ولو رمي الثوب أو الآنية في الماء الكثير أو الجاري ، حتى لاقى جميع أجزاء محل النجاسة ، فالأقوى عندي الطهارة من غير عصر ولا دلك ولا عدد .
وإلى ما نجاسته عينية ، ولا يكفي إجراء الماء أو العصر ، بل لا بد من محاولة إزالتها وإزالة أوصافها أو ما وجد منها ، ليحصل يقين الإزالة حتى يعارض يقين الثبوت .
ولو بقي طعم ، لم يطهر ، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا ، لسهولة إزالة الطعم .
ولو بقي اللون منفردا ، فإن سهل زواله وجب ، وإن عسر كدم الحيض استحب صبغه بما يستره ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب ، وذكرن له أن لون الدم يبقى ؟ فقال : الطحن بزعفران [2] . وعن الصادق ( عليه السلام ) : صبغه بمشق [3] .
ولو بقيت الرائحة كرائحة الخمر وهي عسرة الإزالة ، فالأقرب الطهارة ، كاللون يجامع مشقة الإزالة .
ولو بقي اللون والرائحة وعسر إزالتهما ، ففي الطهارة إشكال ، ينشأ :
من قوة دلالة بقاء العين . ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما ، فتعتبر معهما .
ويستحب ألحت والقرص في كل يابسة كالمني لقوله ( عليه السلام ) لأسماء : حتيه ثم أقرصيه ثم اغسليه [4] . وليس واجبا ، لحصول امتثال الإزالة بدونه .
ولا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك . ولا بد في الغسل من ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل .



[1] وسائل الشيعة 2 / 1001 .
[2] جامع الأصول 8 / 34 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 1033 .
[4] جامع الأصول 8 / 32 .

279

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست