نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 276
الخامس : القئ ليس بنجس على الأصح . والنخامة طاهرة إجماعا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه [1] ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا ، فيكون نجسا ، وفي البعض قول . ولا فرق بين ما نزل من الرأس ، أو يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة للعموم . والمرة الصفراء طاهرة للأصل . السادس : طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس . ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بني على أصل الطهارة ، ولا يجب عليه البحث ، لقول علي ( عليه السلام ) : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم [2] .
[1] راجع منتهى المطلب 1 / 170 . [2] وسائل الشيعة 2 / 1054 ح 5 .
276
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 276