نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273
وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلونا بالنجاسة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : في بصاق شارب الخمر يصيب الثوب ليس بشئ [1] . ولأنه ليس بخمر . وكذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يكن متلونا بالكحل ، أو مستصحبا له . ولو رمي في العصير قبل اشتداده أو بعده أو في الخمر جسم طاهر ، كان بحكمه في الطهارة والنجاسة قبل الانقلاب وبعده ، سواء استهلكت عينه أو كانت باقية . وإذا انقلبت الخمر طهرت بالإجماع ، لزوال المقتضي ، ولا فرق عندنا بين أن ينقلب من نفسه أو بعلاج ، وليس محرما ، لقول الرضا ( عليه السلام ) فقد سئل عن العصير يصير خمرا ، فيصب عليه الخل أو شئ يغيره حتى يصير خلا لا بأس به [2] . ولكن يستحب ترك العلاج لينقلب بنفسه للرواية [3] . ولو طرح في الخمر نجس ، أو كان المعتصر لها كافرا ، لم يطهر ، لأن الانقلاب إنما يطهر نجاسة الخمرية لا غيرها . ولو خرج النبيذ عن الإسكار ، لم يطهر بذلك للاستصحاب . العاشر : الكافر نجس العين عند علمائنا كافة ، لقوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) [4] ( وكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) [5] ولأن أبا ثعلبة قال : قلت يا رسول الله : أنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن وجدتم غيرها فلا [ تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها [6] . وقال ( عليه السلام ) : المؤمن ليس بنجس [7] . والتعليق على الوصف المناسب يشعر بالعلية ، وسئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن
[1] وسائل الشيعة 2 / 1058 ح 1 . [2] وسائل الشيعة : 17 / 297 ح 8 . [3] وسائل الشيعة 17 / 296 . [4] سورة التوبة : 28 . [5] سورة الأنعام : 125 . [6] وسائل الشيعة 16 / 385 ما يدل على ذلك . [7] سنن ابن ماجة 1 / 178 .
273
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273