responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


أما المتولد من أحدهما وآخر طاهر ، فالوجه عندي اعتبار الاسم ، إن سمي بأحدهما فهو نجس ، وإلا فلا .
وكلب الماء طاهر ، لانصراف الإطلاق إلى المتعارف وسائر أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحلها الحياة ولعابهما ورطوبتهما ، سواء انفصلت من حي أو ميت .
الثامن : الخمر نجس على الأصح ، لأنه تعالى سماها رجسا [1] ، والرجس هو النجس ، لقوله تعالى " فاجتنبوه " [2] وهو يعم ، ولأنه محرم على الإطلاق ، فكان نجسا كالميتة والبول ، ولأنه محرمة التناول لاحترام وضرر ظاهر والناس مشغوفون بها ، فيحكم بالنجاسة تأكيدا للزجر ، كما حكم الشارع بنجاسة الكلاب ، لما نهي عن مخالطتها مبالغة في المنع ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في ثوب أصابه خمرا أو مسكر حتى يغسل [3] .
وكذا النبيذ وكل مسكر ، لأنها ملحقة بالخمر في التحريم ، فتلحق به في النجاسة ، وللرواية [4] . والخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس للعموم .
والعصير إذا غلا واشتد وإن لم يبلغ حد الإسكار نجس ، سواء غلا من نفسه أو بالنار أو الشمس ، إلا أن يذهب ثلثاه .
التاسع : الفقاع حكمه حكم الخمر في التحريم والنجاسة عند علمائنا أجمع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إنه خمر مجهول . [5] أما المسكرات الجامدة من طبيعتها ، فإنها طاهرة ، وإن مزجت بالماء لم تخرج عن الطهارة ، كما أن الخمر لو جمد لم يطهر مع بقاء الخمرية .



[1] في قوله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) .
[2] سورة المائدة : 90 .
[3] وسائل الشيعة 17 / 302 ح 2 و 2 / 1056 ح 7 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 1055 ح 3 .
[5] وسائل الشيعة 2 / 1056 ح 5 .

272

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست