responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


رجل صافح مجوسيا ؟ فقال : يغسل يده ولا يتوضأ [1] . وكذا قال الباقر ( عليه السلام ) في مصافحة اليهودي والنصراني [2] .
ونعني بالكافر كل من خرج عن ملة الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا .
والخوارج والغلاة والناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) أنجاس .
والأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم .
ولو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته ، بل يجب قتله [3] . وهل يخرج عن النجاسة إشكال . ولو أسلم طهر ، لزوال المقتضي . وما باشره برطوبة حال كفره نجس يجب غسله وإن كان ثوبه الذي أسلم فيه . وأما الرطوبة التي عليه حال الكفر [4] ، كالعرق والبصاق قبل انفصاله عنه ، فالأقرب الطهارة ، لأنه قبل الانفصال كالجزء منه .
وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، للأصل .
وهنا مسائل :
الأول : السباع كلها طاهرة ، وكذا باقي الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر للأصل ، وكذا لعابها عرقها وسائر رطوبتها عدا البول والغائط والمني ، وقد سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أيتوضأ بما أفضلت الحمير ؟ فقال : نعم وبما أفضلت السباع [5] .
الثاني : الأقوى طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وسائر الحشرات للأصل ومشقة الاحتراز .



[1] وسائل الشيعة 2 / 1019 ح 5 .
[2] وسائل الشيعة 2 / 1018 ح 3 .
[3] في " ق " بل يقتل حدا .
[4] خ ل : كفره .
[5] راجع منتهى المطلب 1 / 169 .

274

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست