نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 274
رجل صافح مجوسيا ؟ فقال : يغسل يده ولا يتوضأ [1] . وكذا قال الباقر ( عليه السلام ) في مصافحة اليهودي والنصراني [2] . ونعني بالكافر كل من خرج عن ملة الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا . والخوارج والغلاة والناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) أنجاس . والأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم . ولو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته ، بل يجب قتله [3] . وهل يخرج عن النجاسة إشكال . ولو أسلم طهر ، لزوال المقتضي . وما باشره برطوبة حال كفره نجس يجب غسله وإن كان ثوبه الذي أسلم فيه . وأما الرطوبة التي عليه حال الكفر [4] ، كالعرق والبصاق قبل انفصاله عنه ، فالأقرب الطهارة ، لأنه قبل الانفصال كالجزء منه . وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، للأصل . وهنا مسائل : الأول : السباع كلها طاهرة ، وكذا باقي الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر للأصل ، وكذا لعابها عرقها وسائر رطوبتها عدا البول والغائط والمني ، وقد سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أيتوضأ بما أفضلت الحمير ؟ فقال : نعم وبما أفضلت السباع [5] . الثاني : الأقوى طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وسائر الحشرات للأصل ومشقة الاحتراز .
[1] وسائل الشيعة 2 / 1019 ح 5 . [2] وسائل الشيعة 2 / 1018 ح 3 . [3] في " ق " بل يقتل حدا . [4] خ ل : كفره . [5] راجع منتهى المطلب 1 / 169 .
274
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 274