نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
إسلامه لا مع كفره . والأقرب طهارة مثل ما ينفصل من النبور والثالول وشبههما من الأجزاء الصغيرة ، لعدم إمكان التحرز عنهما وللرواية [1] . والدود المتولد من الميتات والأعيان النجسة طاهر . وكذا بذر القز ودوده . وكل ما ينفصل من الحيوان الطاهر العين مما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن ، وإنما يرشح رشحا كاللعاب والدمع والعرق ، فإنه طاهر ، لأنه ( عليه السلام ) سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمير ؟ فقال : نعم . وبما أفضلت السباع كلها [2] . وطهارة السور تدل على طهارة اللعاب ، وركب [3] ( عليه السلام ) فرسا معرور يا أبي طلحة وركضه ولم يحترز عن العرق . والمسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالأنفحة ، ولم ينجس بنجاسة الطرف للحرج . السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا ، لأنه ( عليه السلام ) دعي إلى دار فأجاب ، وإلى أخرى فامتنع ، فطلبت العلة منه فقال : إن في دار فلان كلبا فقيل ، ففي دار فلان هرة فقال : الهرة ليست بنجسة [4] . وقوله تعالى ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) [5] ولأنه أشد حالا من الكلب في التنجيس ، ولأنه أسوأ منه ، ولهذا استحب قتله . وقال الصادق ( عليه السلام ) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله [6] . وكذا قال الكاظم ( عليه السلام ) في الخنزير [7] . والمتولد منهما نجس ، لأنه بعضهما وإن لم يقع عليه اسم أحدهما على إشكال ، منشأه الأصالة السالمة عن معارضة النص .
[1] وهي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) راجع وسائل الشيعة 2 / 1082 ب 63 . [2] راجع منتهى المطلب 1 / 169 . [3] راجع منتهى المطلب 1 / 169 . [4] راجع منتهى المطلب 1 / 166 . [5] سورة الأنعام : 145 . [6] وسائل الشيعة 2 / 1015 ح 1 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 1017 ح 1 .
271
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 271