نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 270
وما يؤخذ بالنتف من الصوف والشعر والوبر من الميتة ، يغسل موضع الاتصال منه . وشعر الكلب والخنزير نجس على الأصح ، لعموم الاحتراز عن الكلب . وكذا العظم والإنفحة من الميتة طاهرة ، وهي أن يستحيل في جوف السخلة ، وإن كانت ميتة للحاجة . أما اللبن من الميتة المأكولة بالتذكية ، فالأصح النجاسة ، لأنه مايع لاقى نجسا [1] فانفعل عنه ، وفي رواية : إنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لا بأس به . قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به [2] . ويعارض بما روي عن علي ( عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال : ذلك الحرام محضا [3] . وأما اللبن من الحي فإنه تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة ، ثم إن كان مأكولا شرب لبنه وإلا فلا . والبيضة في الدجاجة الميتة طاهرة إجماعا ، إذا اكتست الجلد الفوقاني الصلب ، لأنها صلبة القشر لاقت نجاسة ، فلم تكون نجسة في نفسها بل بالملاقاة . ولقول الصادق ( عليه السلام ) . إن كانت قد اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها [4] . ولو لم تكن تكتسي القشر الأعلى فهي نجسة . وأما بيض الجلال وما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ، فالأقوى فيه النجاسة . ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر إجماعا . وفأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة ، وإن انفصلت بعد موتها ، فالأقرب ذلك أيضا للأصل . وما لا يؤكل لحمه مما يقع عليه الذكاة كالسباع إذا ذكي ، كان جلده ولحمه طاهران للأصل . والوسخ المنفصل عن بدن الآدمي والعرق وسائر الفضلات ، طاهر مع
[1] خ ل : نجاسة . [2] وسائل الشيعة 16 / 366 ح 10 . [3] وسائل الشيعة 16 / 367 ح 11 . [4] وسائل الشيعة : 16 / 365 ح 6 .
270
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 270