responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267


وكذا الشجرة إذا سقيت بماء نجس [1] ، كانت ثمرتها طاهرة . وكذا الأغصان والأوراق .
وكذا لو كان في البحر حيوانا له نفس سائلة ، كان رجيعه نجسا ، دون رجيع السمك .
والأقرب نجاسة بول النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغائطه ، للعموم . وروي أن أم أيمن شربت بوله ، فقال : إذن لا تلج النار بطنك [2] .
الثالث : المني من كل حيوان ذي نفس سائلة نجس ، سواء الآدمي وغيره ، مما لا يؤكل لحمه ، أو يؤكل عند علمائنا كافة ، لقوله تعالى ( وينزل عليكم - إلى قوله - ويذهب عنكم رجز الشيطان ) [3] قال المفسرون : والمراد أثر الاحتلام ، ولقوله ( عليه السلام ) [4] : سبعة يغسل الثوب منها : البول والمني . وعن الصادق ( عليه السلام ) ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول . ولأنه خارج ينقض الطهر ويوجب الطهارة ، فأشبه البول .
ولا فرق بين مني الرجل والمرأة ، والأقرب في مني ما لا نفس له سائلة الطهارة ، لطهارة ميتته .
وأما المذي : وهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر .
والودي : وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر . فإنهما طاهران عند علمائنا للأصل . ولقول ابن عباس : الوذي بمنزلة البصاق وما نقوله إلا توفيتا [6] .
وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس [7] . ولأنه



[1] وفي " ق " ماءا نجسا .
[2] راجع منتهى المطلب 1 / 164 .
[3] سورة الأنفال : 11 .
[4] بدائع الصنائع للكاشاني 1 / 60 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 1022 ح 2 .
[6] راجع منتهى المطلب 1 / 162 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 1023 ح 2 .

267

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست