responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268


ما يعمم به البلوى ، فلو كان نجسا لتواتر واشتهر . ورطوبة فرج المرأة طاهرة ما لم يعلم أنه مني .
الرابع : الدم المسفوح من كل حيوان له نفس سائلة ، أي يكون خارجا بدفع من عرق . وهو نجس إجماعا ، ولأنه ( عليه السلام ) عده مما يغسل .
وأوجب الصادق ( عليه السلام ) غسله [1] .
ولا فرق بين دم الآدمي وغيره ، ولا بين مأكول اللحم وغيره . وأما دم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فالأقرب أنه كذلك ، للعموم ، وروي أن أبا ظبية الحاجم شرب دمه فلم ينكر عليه [2] . وروي أنه قال : لا تعد . ودم ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته ، وسئل الصادق ( عليه السلام ) في دم البراغيث ؟ فقال :
لا بأس [3] . ودم السمك طاهر ، لأنه لا نفس له سائلة ، وقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر ) [4] .
والعلقة نجسة ، لأنها دم . وإن كانت في البيضة والمشيمة التي يكون فيها الولد نجسة ، لانفصالها عن الحي ، وقال ( عليه السلام ) : ما أبين من حي فهو ميت [5] .
والصديد وهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ، والقيح وهو المدة لا يخالطها ، قال الشيخ : إنهما طاهران [6] . للأصل . والوجه في القيح ذلك . وأما الصديد فإن مازجه دم خالص كان نجسا وإلا فلا .
ولو اشتبه الدم الذي [7] في الثوب هل هو طاهر أو نجس ؟ فالأصل الطهارة .



[1] وسائل الشيعة 2 / 1026 ح 1 .
[2] راجع منتهى المطلب 1 / 164 .
[3] وسائل الشيعة 2 / 1027 ح 7 .
[4] سورة المائدة : 96 .
[5] وسائل الشيعة 2 / 931 ح 1 .
[6] راجع منتهى المطلب 1 / 163 ، المبسوط 1 / 38 .
[7] في " س " المرئي .

268

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست