نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 268
ما يعمم به البلوى ، فلو كان نجسا لتواتر واشتهر . ورطوبة فرج المرأة طاهرة ما لم يعلم أنه مني . الرابع : الدم المسفوح من كل حيوان له نفس سائلة ، أي يكون خارجا بدفع من عرق . وهو نجس إجماعا ، ولأنه ( عليه السلام ) عده مما يغسل . وأوجب الصادق ( عليه السلام ) غسله [1] . ولا فرق بين دم الآدمي وغيره ، ولا بين مأكول اللحم وغيره . وأما دم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فالأقرب أنه كذلك ، للعموم ، وروي أن أبا ظبية الحاجم شرب دمه فلم ينكر عليه [2] . وروي أنه قال : لا تعد . ودم ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته ، وسئل الصادق ( عليه السلام ) في دم البراغيث ؟ فقال : لا بأس [3] . ودم السمك طاهر ، لأنه لا نفس له سائلة ، وقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر ) [4] . والعلقة نجسة ، لأنها دم . وإن كانت في البيضة والمشيمة التي يكون فيها الولد نجسة ، لانفصالها عن الحي ، وقال ( عليه السلام ) : ما أبين من حي فهو ميت [5] . والصديد وهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ، والقيح وهو المدة لا يخالطها ، قال الشيخ : إنهما طاهران [6] . للأصل . والوجه في القيح ذلك . وأما الصديد فإن مازجه دم خالص كان نجسا وإلا فلا . ولو اشتبه الدم الذي [7] في الثوب هل هو طاهر أو نجس ؟ فالأصل الطهارة .
[1] وسائل الشيعة 2 / 1026 ح 1 . [2] راجع منتهى المطلب 1 / 164 . [3] وسائل الشيعة 2 / 1027 ح 7 . [4] سورة المائدة : 96 . [5] وسائل الشيعة 2 / 931 ح 1 . [6] راجع منتهى المطلب 1 / 163 ، المبسوط 1 / 38 . [7] في " س " المرئي .
268
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 268