responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266


السلام ) : كل شئ ، يطير فلا بأس بخرءه وبوله [1] . والمشهور الأول ، والرواية متأولة .
ولا بأس ببول ما ليس له نفس سائلة ورجيعه ، للأصل ، وتعذر التحرز منه ، وعدم الخبث فيه .
وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهران للأصل ، لأنه ( عليه السلام ) أمر العرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل [2] .
والنجس لا يؤمر بشربه ، وقوله ( عليه السلام ) : ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله [3] . وقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه [4] .
ويكره أبوال البغال والحمير والدواب على الأصح ، لأنها مأكولة اللحم .
ولأن الصادق ( عليه السلام ) لم يأمر بغسل ما أصابته . وقال : لا بأس بروث الحمير [5] . ويصرف النهي إلى الكراهة جمعا بين الأدلة .
والأقرب طهارة ذرق الدجاج غير الجلال ، لأنه مأكول اللحم . وقال الصادق ( عليه السلام ) : كل ما أكل فلا بأس بما يخرج منه . ويحمل النهي على الكراهة أو الجلال .
ولو خرج الحب من بطن ما لا يؤكل لحمه ، لم يستحل وكانت صلابته باقية بحيث لو زرع لم يكن نجسا ، بل يغسل ظاهره ، لعدم تغيره إلى فساد ، فصار كما لو ابتلع نواة . وإن زالت صلابته كان نجسا . ولو نبت الحب في النجاسة كان طاهرا ، لكن يجب غسل ما لاقته النجاسة رطبا منه .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 1013 ح 1
[2] جامع الأصول 8 / 333 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 1011 ح 10 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 1010 ح 4 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 1009 ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 1011 ح 12 .

266

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست