responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240


السادس : منع الشيخ [1] من سور الطيور الجلالة . وليس بجيد ، لأصالة الطهارة . وحيوان الحضر منع الشيخ [2] من استعمال سوره إلا ما لا يمكن التحرز منه ، كالفأرة والهرة والحية .
وليس بجيد لما تقدم ، ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه ، فقال : لا بأس ، حتى انتهى إلى الكلب فقال :
رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب الماء واغسل بالتراب أول مرة ثم بالماء [3] .
السابع : سؤر مكروه اللحم مكروه ، كالبغال والحمير والدواب ، لأن فضلات الفم الذي لا تنفك عنها تابع للحم .
وكذا يكره سؤر الدجاج ، لعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة .
وكذا يكره سور الفأرة والحية .



[1] المبسوط 1 / 10 .
[2] نفس المصدر .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 163 ح 4 .

240

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست