نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 240
السادس : منع الشيخ [1] من سور الطيور الجلالة . وليس بجيد ، لأصالة الطهارة . وحيوان الحضر منع الشيخ [2] من استعمال سوره إلا ما لا يمكن التحرز منه ، كالفأرة والهرة والحية . وليس بجيد لما تقدم ، ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه ، فقال : لا بأس ، حتى انتهى إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب الماء واغسل بالتراب أول مرة ثم بالماء [3] . السابع : سؤر مكروه اللحم مكروه ، كالبغال والحمير والدواب ، لأن فضلات الفم الذي لا تنفك عنها تابع للحم . وكذا يكره سؤر الدجاج ، لعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة . وكذا يكره سور الفأرة والحية .
[1] المبسوط 1 / 10 . [2] نفس المصدر . [3] وسائل الشيعة : 1 / 163 ح 4 .
240
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 240