responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الماء المستعمل < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس ( في الماء المستعمل ) وفيه مطلبان :
< فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في رفع الحدث < / فهرس الموضوعات > المطلب الأول ( في المستعمل في رفع الحدث ) الماء المستعمل في الوضوء ، وهو الذي جمع من المتقاطر من الأعضاء ، طاهر مطهر ، لعموم قوله ( عليه السلام ) : " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه " [1] ولا تغيير هنا ، ولم يحترز ، أحد من المطهرين عما يتقاطر إليهم وإلى ثيابهم ، ولأنه باق على إطلاقه فأشبه غيره .
سواء تأدت به عبادة مفروضة ، كالمستعمل في الوضوء الواجب . أو مندوبه كالمستعمل في الوضوء المندوب والمجدد والمرة الثانية ، إذ ليس الحدث شيئا محققا يفرض من انتقاله من البدن إلى الماء .
وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، كغسل الجنابة والحيض مع خلو البدن عن النجاسة ، فإنه طاهر عند علمائنا أجمع للأصل ، ومطهر على الأصح لبقاء الإطلاق ، وقوله ( عليه السلام ) : الماء ليس عليه جنابة [2] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 101 ح 9 .
[2] سنن ابن ماجة 1 / 132 .

241

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست