نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239
من السباع ؟ فقال لها : ما حملت في بطونها وما أبقت فهو لنا شراب وطهور [1] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : لا بأس بسؤر الفأرة [2] . فروع : الأول : منع بعض علمائنا من سؤر ولد الزنا ، والوجه الكراهية ، لأصالة الطهارة ووقوع الخلاف . الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة [3] . وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن [4] . والوجه عندي الطهارة . الثالث : لو تنجس فم الهرة بسبب ، كأكل فأرة وشبهه ، ثم ولغت في ماء قليل ، ونحن نتيقن نجاسة فمها ، فالأقوى النجاسة ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة ، والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ ، لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم . ولو غابت عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير وجار لم ينجس ، لأن الإناء معلوم الطهارة ، فلا يحكم بنجاسته بالشك . الرابع : يكره سور ما أكل الجيف من الطير ، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ، للأصل ، ولأن الأحاديث عامة في استعمال سور الطيور والسباع ، وهي لا تنفك عن تناول ذلك عادة ، فلو كان مانعا لوجب التنصيص عليه . الخامس : يكره سؤر الحائض المتهمة ، عملا بأصالة الطهارة ، وصرف النهي إلى الكراهة .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 164 ما يدل على ذلك . [2] وسائل الشيعة : 1 / 173 ح 8 . [3] المبسوط : 1 / 14 . [4] السرائر ص 13 .
239
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239