نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 230
ويشترط في المادة الكرية ، لأن الناقص مساو له فلا يفيد حكما ليس له . ولو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة ، فالأقرب إلحاقه بالحمام ، لمساواته في المعنى والحكمة [1] وهي الحاجة . وإذا نجس الحوض الصغير من الحمام ، لم يطهر بإجراء المادة إليه ، ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه ، لأن الصادق ( عليه السلام ) جعله كالجاري [2] . ولو نجس الجاري ، لم يطهر إلا بالاستيلاء .
[1] في " س " الحكم . [2] في قوله ( عليه السلام ) : هو بمنزلة الجاري . المتقدم .
230
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 230