responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : الماء الراكد < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث ( في الراكد ) وهو قسمان : ماء بئر وغير ماء بئر ، وغير ماء البئر قسمان : قليل وكثير ، فهنا مطالب :
< فهرس الموضوعات > الماء القليل < / فهرس الموضوعات > المطلب الأول ( في القليل ) وهو ما نقص عن الكر ، وهو على أصل الطهارة ، فإن لاقته نجاسة نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لا على الأصح ، لقول الرضا ( عليه السلام ) وقد سئل عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة يكفي الإناء [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ [2] . ولأن النجاسة امتزجت بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه ، ويجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة ، ولا يمكن إلا بالاحتراز عن الجميع . ولا ينتقض بالكثير لقهره إياها .
ولا فرق بين النجاسة القليلة والكثيرة ، وإن كانت دما لا يدركه الطرف للعموم ، خلافا للشيخ [3] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 114 قال في القاموس : كفأه كمنعه ، كبه وقلبه ، كأكفاه . والمراد إراقة مائه ، وهو كناية عن التنجيس .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 117 .
[3] قال الشيخ في المبسوط [ 1 / 7 ] : وذلك - أي القليل - ينجس بكل نجاسة تحصل فيها ، إلا ما لا يمكن التحرز منه ، مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره ، فإنه معفو عنه ، لأنه لا يمكن التحرز منه انتهى .

231

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست