responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229


ولو تغير الجاري كله ، نجس أجمع . وإن تغير بعضه ، اختص المتغير بالتنجيس دون ما قبله و [ ما ] [1] بعده .
ولو وافقت النجاسة الجاري في صفاته ، اعتبر بالمخالف ، فإن كان تغيره نجس وإلا فلا ، ويعتبر ما هو الأحوط ، ولا يعتبر هنا كثرة الأجزاء . وكذا الواقف الكثير ، بخلاف المضاف الطاهر لو ما زجه ، لغلظ أمر النجاسة .
ولو قل الجاري عن الكر ، نجس ، لعموم نجاسة القليل ، سواء ورد على النجاسة أو وردت عليه . ولو كان القليل يجري على أرض منحدرة ، كان ما فوق النجاسة طاهرا .
والماء الواقف في جانب النهر المتصل بالجاري ، حكمه حكم الجاري ، لاتحاده بالاتصال ، فإن تغير بعضه اختص المتغير بالتنجيس .
وماء المطر حال تقاطره كالجاري لا ينجس إلا بالتغير وإن قل ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل : لم يضره ذلك [2] . ولا يشترط الجريان من الميزاب ، بل التقاطر من السماء كاف .
ولو انقطع التقاطر واستقر على وجه الأرض ثم لاقته نجاسة ، اعتبر فيه ما يعتبر [3] في الواقف ، لانتفاء غلبة الجريان .
وماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري حال إجراء المادة عليه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : هو بمنزلة الجاري [4] ، وللضرر بالاحتراز عنه ، لكثرة الحاجة إليه ، ولأنه بجريانه عن المادة يشبه الجاري ، وشرطنا المادة لقول الباقر ( عليه السلام ) : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة [5] . ولأنه بوجودها يقهر النجاسة ، فلا تساوي حال عدمها .



[1] الزيادة من " س " .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 109 ح 4 .
[3] في " س " اعتبر .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 111 ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 111 ح 4 .

229

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست