responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210


لأبي ذر : إذا وجدت الماء فامسسه جلدك [1] . ولأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة ، فيزول الترخص المنوط بها ، فإن عدم الماء قبل استعماله ، استأنف بالتيمم .
ولا ينتقض بتوهم وجود الماء ، كما لو طلع عليه ركب ، أو رأى خضرة ، أو أطبقت السماء بالقرب منه غمامة ، وإن وجب الطلب ، لأنه على يقين من الطهارة ، فلا ينتقض بالشك ، ووجوب الطلب ليس بناقض ، لعدم النص ومعناه .
ولو وجده في أثناء الصلاة ، فإن كان بعد ركوع الثانية ، لم يلتفت وأتم صلاته إجماعا . وإن وجده بعد ركوع الأولى ، أو فيه ، فكذلك على الأصح ، أو بعد القراءة ، أو بعد تكبيرة الإحرام على الأقوى ، سواء كانت الصلاة غير معينة عن القضاء ، كالمتعمد لجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالإعادة ، أو لم يكن لأنه شرع في الصلاة بطهور أمر باستعماله ، فيتمها محافظة على حرمتها ، ثم يتوضأ ويعيد .
فإن فقد ، لم يتيمم للإعادة ، بل ينتظر وجود الماء ، ويقضي وإن خرج الوقت ، ويحتمل الإعادة بالتيمم كغيرها . ويحتمل البطلان مع أمر الإعادة ، لوجوب الإعادة بعد الفراغ عند وجود الماء ، فليعد عند وجوده في الأثناء والمعينة عن القضاء أولى .
ولأنه بشروعه في الصلاة قد تلبس بالمقصود ، ووجدان الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل ، كما لو شرع في الصيام ثم وجد الرقبة .
فإن أوجبنا الخروج ، وجب استيناف الصلاة ، لأن الطهارة شرط وقد فاتت ببطلان التيمم ، ولا يكفي البناء . وهل يسوغ الخروج منها ليتطهر ويستأنف الأقرب ذلك لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة وطلب الجماعة ،



[1] جامع الأصول : 8 / 155 .

210

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست