responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في الاحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع ( في الأحكام ) وهي ثلاث مطالب :
المطلب الأول < فهرس الموضوعات > إلى متى تباح العبادة بالتيمم < / فهرس الموضوعات > ( إلى متى تباح العبادة بالتيمم ) وتمتد غاية إباحته إلى وجود حدث ، أو ما يمكن من استعماله ، لقوله ( عليه السلام ) : التراب ( الطاهر ) طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء [1] وقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل تيمم : يجزيه ذلك أن يجد الماء [2] .
ورخصة التيمم أما مع وجود الماء كالمريض ، فلا يبطل برؤيته ، بل بالتمكن من استعماله . وأما لا معها كفاقد الماء والمحتاج إليه والخائف من الاستقاء وشبهه ، فيبطل تيممه بوجود ما يتمكن من استعماله ، فلو وجد ماء مع غير باذل فكالفاقد .
ولو تمكن ورآه خارج الصلاة ، بطل تيممه إجماعا ، لقوله ( عليه السلام )



[1] جامع الأصول 8 / 155 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 990 ح 1 .

209

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست