نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 209
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في الاحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع ( في الأحكام ) وهي ثلاث مطالب : المطلب الأول < فهرس الموضوعات > إلى متى تباح العبادة بالتيمم < / فهرس الموضوعات > ( إلى متى تباح العبادة بالتيمم ) وتمتد غاية إباحته إلى وجود حدث ، أو ما يمكن من استعماله ، لقوله ( عليه السلام ) : التراب ( الطاهر ) طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء [1] وقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل تيمم : يجزيه ذلك أن يجد الماء [2] . ورخصة التيمم أما مع وجود الماء كالمريض ، فلا يبطل برؤيته ، بل بالتمكن من استعماله . وأما لا معها كفاقد الماء والمحتاج إليه والخائف من الاستقاء وشبهه ، فيبطل تيممه بوجود ما يتمكن من استعماله ، فلو وجد ماء مع غير باذل فكالفاقد . ولو تمكن ورآه خارج الصلاة ، بطل تيممه إجماعا ، لقوله ( عليه السلام )
[1] جامع الأصول 8 / 155 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 990 ح 1 .
209
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 209