responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


فهنا أولى ، سواء كان في الأولى أو الثانية . وهل هو أولى ؟ الأقرب ذلك إن كان في الأولى ليخرج من الخلاف ، فإن من علمائنا من حرم الاستمرار .
ويحتمل المنع للنهي عن إبطال العمل .
والأولى عدم أولوية الخروج المطلق ، بل قلب الفرض نفلا ويسلم عن ركعتين ، صيانة للعبادة عن الإبطال ، وأداء الفريضة بأكمل الطهارتين .
أما مع تضييق الوقت ، فلا يجوز الخروج قطعا ، وإذا لم يخرج منها وأتم الفريضة ، بطل تيممه حين الإتمام إن كان الماء باقيا ، حتى أنه يحتمل أن لا يسلم التسليمة الثانية ، لأنه بالتسليمة الأولى كملت صلاته إن أوجبناه ، وإلا فبالصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) وإن لم يكن الماء باقيا ولم يعرفه المصلي حتى فرغ فكذلك ، وإن عرفه وعرف فواته وهو بعد في الصلاة ، أو لم يعرف فواته ، احتمل البطلان في الصلوات [1] المتجددة دون ما هو فيها فحرمتها ، لأن وجود الماء مع التمكن مبطل ، والمنع الشرعي لا يبطل المكنة الحقيقية . وعدمه ، لأنه غير متمكن من استعماله شرعا ، والمنع الشرعي كالمنع الحسي في الحكم .
أما لو رآه في نافلة ، فالأقرب أنه يبطل بالنسبة إليها ، ويبطل أيضا بالنسبة إلى المتجددة من فريضة أو نافلة ، لقصور حرمتها عن حرمة الفريضة ، فإنها لا تلزم بالشروع بخلاف الفريضة . ويحتمل عدم البطلان كالفريضة .
فإن شرع في نافلة من غير تعيين عدد ، لم يزد على ركعتين ، لأن الأولى في النوافل أن يكون مثنى . وإن نوى ركعة أو ركعتين ، لم يزد ، لأن الزيادة كافتتاح نافلة بعد الماء . ويحتمل الزيادة مطلقا ، لأن حرمة تلك الصلاة باقية ما لم يسلم ، بخلاف ما إذا سلم . ولو نوى زائدا عن ركعتين ، استوفى ما نواه ، لأنه عقد الإحرام لذلك العدد .
وهل ينزل الصلاة على الميت منزلة التكبير [2] إشكال ، الأقرب المنع ،



[1] في " س " الصلاة .
[2] في " ق " وهل يترك الصلاة على الميت من التكبير .

211

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست