responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


ولو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين ، فإشكال ينشأ : من وجوب الموالاة ، ومن كونه غير مخل بها لقصر زمانه . أما لو ضرب فيما هو بدل من الغسل مرة ، لم يجزيه .
والوجه في الأغسال غير الجنابة تعدد التيمم ، لتعدد الواجب ، فتضرب مرة للوجه والكف عوضا عن الوضوء ، ومرتين عوضا عن الغسل ، ولا يكفي ثلاث ضربات متفرقة على الأعضاء . وفي رواية : مساواة تيمم الجنب والحائض [1] .
والموالاة هنا واجبة ، لقوله ( فتيمموا ) [2] والفاء للتعقيب ، ولأنه بدل عما يجب فيه الموالاة . أما الغسل ، فكذلك إن قلنا بوجوب التضييق ، وإلا فإشكال ينشأ : من أصالة البراءة ، ومن قول الباقر ( عليه السلام ) وقد سئل كيف التيمم ؟ هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة [3] .
ولا بد من نزع الخاتم وشبهه . وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده [4] على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 979 ح 7 .
[2] سورة النساء : 43 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 978 ح 4 .
[4] في " س " بيديه .

208

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست