responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


على الأرض ، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه [1] . وكذا فعل الباقر ( عليه السلام ) [2] ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة ، لأنه ( عليه السلام ) نفض يديه .
ولو كان مقطوع اليدين من الزند ، سقط مسحهما لفوات محله ، لكن يستحب مسح شئ من الذراعين .
قال الشيخ : ولو كان مقطوعهما من المرفق ، استحب مسح ما بقي [3] ، ولا يسقط مسح الجبهة .
ولو كان مقطوعا من الزند ، احتمل وجوب مسح موضع القطع ، لأن الرسغين في التيمم كالمرفق في الوضوء . والعدم لتعلق الفرض بالكف .
ولو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما ، لم يجز .
ولو كان على محل الفرض جبائر يتمكن من نزعها ، وجب ، وإلا مسح عليها للضرورة كالماء . فلو نزعها لم يجب إعادة الصلاة ، لأنه أوقعها على الوجه المأمور به ، أما إعادة التيمم فالإشكال كالوضوء .
واختلف في عدد الضربات ، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة واحدة للوجه والكفين ، وللغسل ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ، لأن الباقر ( عليه السلام ) ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة [4] وقال الباقر ( عليه السلام ) : في تيمم الغسل مرة للوجه ومرة لليدين [5] .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 999 ح 1 ب 29 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 976 ح 3 .
[3] قال في المبسوط [ 1 / 33 ] : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ، ويستحب أن يمسح ما بقي .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 976 ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 978 ح 4 .

207

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست