نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 206
ولا يجب الاستيعاب إلى المرفقين على الأقوى ، لقوله ( عليه السلام ) لعمار : يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين [1] . ويبتدأ من الكوع إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس استأنف . ولو قلنا بالاستيعاب بدأ بالمرفق . ويجب استيعاب ظاهر الكفين بالمسح ، فلو أخل بشئ لم يجز . ولو كان له زائد أو إصبع [2] زائدة ، وجب مسحه كالوضوء . ولو أخل ببعض الفرض ، مسح عليه وعلى ما بعده ، ولا يجب مسح باطنها ولا تخليل الأصابع . ولو استوعبنا ، وجب مسح ظاهر الذراعين وباطنهما كالوضوء < فهرس الموضوعات > الترتيب < / فهرس الموضوعات > الخامس ( الترتيب ) فيجب أن يبدأ بمسح الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، لدلالة الأحاديث [3] بلفظة " ثم " عليه . فلو نكس ، أعاد على ما يحصل معه الترتيب < فهرس الموضوعات > المباشرة < / فهرس الموضوعات > السادس ( المباشرة ) لتعلق الأمر به ، فلو تولاه غيره لم يجز إلا مع العذر . وصورة التيمم : أن يضرب بيديه [4] على الأرض ناويا مفرجا أصابعه ، ثم ينفضهما مستحبا ، ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى ، ثم ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى لأنه ( عليه السلام ) ضرب بيديه
[1] جامع الأصول 8 / 148 . [2] في " ق " أو أصابع . [3] وسائل الشيعة : 2 / 979 ح 5 . [4] في " س " بيده .
206
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 206