responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


ولا يجب الاستيعاب إلى المرفقين على الأقوى ، لقوله ( عليه السلام ) لعمار :
يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين [1] .
ويبتدأ من الكوع إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس استأنف . ولو قلنا بالاستيعاب بدأ بالمرفق .
ويجب استيعاب ظاهر الكفين بالمسح ، فلو أخل بشئ لم يجز . ولو كان له زائد أو إصبع [2] زائدة ، وجب مسحه كالوضوء .
ولو أخل ببعض الفرض ، مسح عليه وعلى ما بعده ، ولا يجب مسح باطنها ولا تخليل الأصابع . ولو استوعبنا ، وجب مسح ظاهر الذراعين وباطنهما كالوضوء < فهرس الموضوعات > الترتيب < / فهرس الموضوعات > الخامس ( الترتيب ) فيجب أن يبدأ بمسح الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، لدلالة الأحاديث [3] بلفظة " ثم " عليه . فلو نكس ، أعاد على ما يحصل معه الترتيب < فهرس الموضوعات > المباشرة < / فهرس الموضوعات > السادس ( المباشرة ) لتعلق الأمر به ، فلو تولاه غيره لم يجز إلا مع العذر .
وصورة التيمم : أن يضرب بيديه [4] على الأرض ناويا مفرجا أصابعه ، ثم ينفضهما مستحبا ، ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى ، ثم ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى لأنه ( عليه السلام ) ضرب بيديه



[1] جامع الأصول 8 / 148 .
[2] في " ق " أو أصابع .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 979 ح 5 .
[4] في " س " بيده .

206

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست