نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 205
ولو بلغ الصبي المتيمم نفلا لإحدى الصلوات الخمس ، جاز له الدخول في الصلاة الواجبة ، إن قلنا أن عبادته شرعية . ولو تيمم لقضاء فريضة ، فلم يصلها حتى دخل وقت أخرى ، جاز أن يصليها به . < فهرس الموضوعات > استيعاب الجبهة < / فهرس الموضوعات > الثالث ( استيعاب الجبهة ) بالمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، ولا يجب استيعاب الوجه على الأقوى ، لقوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم ) [1] والباء للتبعيض ، قال الباقر ( عليه السلام ) : فعرفنا حين قال " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء [2] . ولأن الباقر ( عليه السلام ) مسح جبهته [3] . ويجب الابتداء من قصاص الشعر ، والانتهاء إلى طرف الأنف ، فلو نكس أعاد ، كالوضوء المبدل ، والأصل المساواة . ولا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين بل ظاهره كالوضوء ، ولو قلنا بوجوب الاستيعاب لم يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور ، وإن خفت أو كانت بارزة لعسره ، ولا مسح المسترسل من شعر اللحية كالوضوء < فهرس الموضوعات > مسح الكفين < / فهرس الموضوعات > الرابع ( مسح الكفين ) من الزند إلى أطراف الأصابع ، لقوله تعالى ( وأيديكم ) [4] والمراد الكف قضية للتبعيض المستند إلى الباء ، ولأن الباقر ( عليه السلام ) مسح كفيه [5] .
[1] سورة النساء : 43 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 980 ح 1 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 981 ح 3 . [4] سورة النساء : 43 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 976 ح 3 و 5 .
205
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 205