responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 20


والندب لما عداه من : الصلاة والطواف المندوبين [1] ، وهو شرط فيهما .
ولطلب الحاجة وللتجديد ، ولحمل المصحف لمناسبة التعظيم ، ولأفعال الحج . وللكون على طهارة . ولدخول المساجد . وللنوم . ولصلاة الجنائز .
وزيارة قبور المؤمنين . وقراءة القرآن . ولنوم الجنب . ولجماع [2] المحتلم والحامل . وجماع غاسل الميت ولم يغتسل . ولمريد غسل الميت وهو جنب .
وللحائض تجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى . وللتأهب لصلاة الفرض قبل وقته للخبر [3] .
ولا يجب في سجود الشكر [4] والتلاوة ، لأصالة البراءة . ولا حمل المصحف بالذات أو بالتبعية ، بأن يكون في صندوق فيه قماش فيحمله .
ولا مس جلد المصحف ، لأنه ظرف ووعاء لما كتب عليه القرآن فأشبه كيسه .
ولا في مس الحواشي ولا البياض خلال السطور ، لمساواته غيره . ولا في مس الخريطة والصندوق والعلاقة وإن كان المصحف فيها ، اقتصارا في المنع على مورده .
ويجوز للمحدث الأصغر والأكبر أن يضع المصحف بين يديه ، ويقلب أوراقه بقضيب وغيره ليقرأ فيه ، وحكم لوح الصبيان وغيره من الدراهم المكتوب عليها [5] شئ من القرآن وكتب الفقه ، حكم المصحف في جواز الحمل وتحريم مس الكتابة منه ، لأنه قرآن . ولا يحرم على الصبي المميز المس ، لعدم التكليف في حقه ، نعم ينبغي للولي منعه منه ، فإن البالغ إنما منع منه للتعظيم ، والصبي أنقص حالا منه .
ويجوز كتابة القرآن من غير مس . ولا يحرم مس التوراة والإنجيل ، وما نسخ تلاوته من القرآن دون ما نسخ حكمه خاصة ، عملا بالأصل . ولا يلحق



[1] في " ق " المندوب .
[2] في " ق " و " ر " جماع .
[3] وهو قولهم عليهم السلام كما في الذكرى : ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى دخل الوقت
[4] في " س " الشك .
[5] في " س " عليه .

20

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست