نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 20
والندب لما عداه من : الصلاة والطواف المندوبين [1] ، وهو شرط فيهما . ولطلب الحاجة وللتجديد ، ولحمل المصحف لمناسبة التعظيم ، ولأفعال الحج . وللكون على طهارة . ولدخول المساجد . وللنوم . ولصلاة الجنائز . وزيارة قبور المؤمنين . وقراءة القرآن . ولنوم الجنب . ولجماع [2] المحتلم والحامل . وجماع غاسل الميت ولم يغتسل . ولمريد غسل الميت وهو جنب . وللحائض تجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى . وللتأهب لصلاة الفرض قبل وقته للخبر [3] . ولا يجب في سجود الشكر [4] والتلاوة ، لأصالة البراءة . ولا حمل المصحف بالذات أو بالتبعية ، بأن يكون في صندوق فيه قماش فيحمله . ولا مس جلد المصحف ، لأنه ظرف ووعاء لما كتب عليه القرآن فأشبه كيسه . ولا في مس الحواشي ولا البياض خلال السطور ، لمساواته غيره . ولا في مس الخريطة والصندوق والعلاقة وإن كان المصحف فيها ، اقتصارا في المنع على مورده . ويجوز للمحدث الأصغر والأكبر أن يضع المصحف بين يديه ، ويقلب أوراقه بقضيب وغيره ليقرأ فيه ، وحكم لوح الصبيان وغيره من الدراهم المكتوب عليها [5] شئ من القرآن وكتب الفقه ، حكم المصحف في جواز الحمل وتحريم مس الكتابة منه ، لأنه قرآن . ولا يحرم على الصبي المميز المس ، لعدم التكليف في حقه ، نعم ينبغي للولي منعه منه ، فإن البالغ إنما منع منه للتعظيم ، والصبي أنقص حالا منه . ويجوز كتابة القرآن من غير مس . ولا يحرم مس التوراة والإنجيل ، وما نسخ تلاوته من القرآن دون ما نسخ حكمه خاصة ، عملا بالأصل . ولا يلحق
[1] في " ق " المندوب . [2] في " ق " و " ر " جماع . [3] وهو قولهم عليهم السلام كما في الذكرى : ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى دخل الوقت [4] في " س " الشك . [5] في " س " عليه .
20
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 20