responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


الأحاديث بالقرآن ، لعدم صدق الاسم عليها .
والغسل يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، للنص [1] والإجماع . ولمس كتابة القرآن . ولدخول المساجد . وقراءة العزائم إن وجبت ، للنص [2] .
ولصوم الجنب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه قدر إيقاعه ، للخبر [3] . ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة للخبر [4] . والمندوب ما عداه .
ويجب التيمم : للصلاة الواجبة عند تضيق وقتها ، للنص [5] . ولخروج الجنب من أحد المسجدين للخبر [6] . والمندوب ما عداه .
وقد تجب الثلاثة بالنذر واليمين والعهد . وإذا نذر التيمم في وقت معين اشترط عدم المائية ، فلو وجد الماء في جميع الوقت سقط النذر ، لأن شرعيته مشروطة بعدم الماء ، وحينئذ فالأقرب اشتراطه بعدم الطهارة المائية ، لأن عدم الماء إنما كان شرطا لتمكنه معه من الطهارة المائية ، فعدمها أولى بالشرطية ، وحينئذ فالأقرب اشتراط الطلب .
ولو نذر فعل طهارة رافعة للحدث في وقت معين ، اشترط عدمها فيه ، فلو وجدت فيه أجمع بطل النذر ، ولا يجب عليه تجديد الحدث .



[1] وسائل الشيعة : 9 / 444 ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 485 ح 2 و ص 494 ح 7 وعموم الآية المتقدمة دال على حرمة المس .
[3] وسائل الشيعة : 7 / 43 ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : 7 / 45 ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 967 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 485 ح 6 .

21

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست