نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 19
كتاب الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد : أما المقدمة ففي الماهية : الطهارة لغة : النظافة . وشرعا : أحد الثلاثة ، أعني الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به ، من صلاة ، وطواف ، وصوم ، وقراءة عزيمة ، ومس مصحف ، أو كتابة اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أئمته عليهم السلام . ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك ، أو بالحقيقة والمجاز ، وعلى الأولين بالتواطوء . فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني ، ويكفي التيمم [1] مع عدم الماء على الأول . وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب : فالوضوء تجب : للصلاة الواجبة بالنص [2] والإجماع ، وللطواف الواجب للخبر [3] ، ولمس كتابة القرآن إن وجب ، لعموم الآية [4] على الأقوى .
[1] في " ر " المتيمم . [2] وسائل الشيعة : 1 / 256 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 262 . [4] وهي قوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون " سورة الواقعة : 79 .
19
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 19