responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 19


كتاب الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد :
أما المقدمة ففي الماهية :
الطهارة لغة : النظافة . وشرعا : أحد الثلاثة ، أعني الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به ، من صلاة ، وطواف ، وصوم ، وقراءة عزيمة ، ومس مصحف ، أو كتابة اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أئمته عليهم السلام .
ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك ، أو بالحقيقة والمجاز ، وعلى الأولين بالتواطوء . فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني ، ويكفي التيمم [1] مع عدم الماء على الأول .
وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب :
فالوضوء تجب : للصلاة الواجبة بالنص [2] والإجماع ، وللطواف الواجب للخبر [3] ، ولمس كتابة القرآن إن وجب ، لعموم الآية [4] على الأقوى .



[1] في " ر " المتيمم .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 256 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 262 .
[4] وهي قوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون " سورة الواقعة : 79 .

19

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست