responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


الذي هو عوض الغسل ، والثمن الذي هو عوض العين .
وهل يجب المثل أو القيمة ؟ إشكال ينشأ : أنه مثلي ، ومن كون دفع المثل إسقاط لحق الورثة ، إذ لا قيمة له في البلد .
الرابع : لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة ، جاز له بيعه والتيمم ، لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا .
الخامس : لو خاف على حيوان الغير التلف ، ففي وجوب سقيه إشكال ، فإن أوجبناه احتمل رجوعه على المالك بالثمن ، وأن تولى هو السقي ، لأنه كنائب المالك .
السادس : لو أوصى بمائة لأولى الناس به ، أو وكل رجلا يصرف ماءه إلى أولى الناس به ، فحضر جماعة محتاجون ، كالجنب والميت والمحدث ، والماء يكفي أحدهم خاصة ، أو وردوا على ماء مباح ، قيل : يخص به الجنب ، ويؤمم الميت ، وتيمم المحدث ، للرواية عن الكاظم ( عليه السلام ) [1] .
وقيل : الميت ، لفوات أمره ، فليختم بأكمل الطهارتين ، والأحياء يقدرون عليه في ثاني الحال ، ولأن القصد من غسل الميت التنظيف وتكميل حاله والتراب لا يفيده ، وغرض الحي استباحة الصلاة وإسقاط الفرض عن الذمة ، وهو يحصل بالتيمم كحصوله بالغسل .
ولو كان عوض المحدث حائضا ، قال الشيخ بالتخيير [2] ، لأنها فروض اجتمعت ولا أولوية لأحدها .



[1] وهي صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن غسل الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز . وسائل الشيعة : 2 / 987 ح 1 .
[2] المبسوط : 1 / 34 .

190

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست