نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189
الوضوء ، مع احتمال عدمه لمخالفة النهي عن استعماله . ولا فرق بين الحاجة المتأخرة والمتوقعة ، فلو استغنى عنه بوجه واحتاج في غده ، فإن ظن فقدانه في الغد تيمم وحفظه ، وإن علم وجوده في الغد توضأ به ، وإن ظن فالأقرب الحاقة بالعالم ، مع احتمال الأول ، لأصالة العدم . ولا فرق بين الخوف على النفس ، أو عطش الرفيق ، أو الحيوان المحترم . لوجود المقتضي في النفس ، وهو رعاية حفظ النفس من التلف . وكذا المال . وحرمة الرفيق والعبد والأمة ، كحرمة نفسه ، وحرمة دوابه كحرمة ماله . وإذا احتاج رفيقه أو حيوان محترم للعطش ، دفعه إليه مجانا أو بعوض وتيمم ، وللعطشان قهره عليه لو لم يبذله ، لأولوية حفظ النفس على المال في نظر الشرع ، وغير المحترم من الحيوان ، كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها . ولو قدر على التطهير به وجمعه في وعاء للشرب وكفاه وجب ، جمعا بين مصلحة الصلاة بطهارة ودفع ضرر العطش . ولا فرق بين أن تكون الحاجة متأخرة أو متوقعة في رفيقه كنفسه ، إذ لا فرق بين الزوجين في الحرمة . فروع : الأول : لو وجد خائف العطش ماءا طاهرا ونجسا ، تحفظ بالطاهر للشرب وتيمم ، ولم يستعمل النجس في الشرب ، لأن رخصة التيمم أوسع من رخصة استعمال النجس ، ولأنه غير قادر على ما يجوز الوضوء به ولا على ما يجوز شربه سوى هذا الطاهر ، فجاز حبسه للشرب ، كما لو لم يكن معه سواه . الثاني : لو وجدهما وهو عطشان ، شرب الطاهر وأراق النجس مع الاستغناء ، سواء كان في الوقت أو قبله لأنه محتاج إلى الشرب ، دفعا لضرورة العطش الناجر ، وشرب النجس مع وجود الطاهر حرام . الثالث : لو مات صاحب الماء وخاف رفقاؤه العطش ، شربوا الماء وغرموا ثمنه ويمموه ، رعاية لحفظ المهجة التي لا عوض لها ، والتجاء إلى التيمم
189
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189