responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


وورد خبرين : يدل أحدهما على تخصيص الميت [1] ، وآخر على تخصيص الجنب [2] . ويحتمل تقديم الجنب ، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد سقط عنه الفرض بالموت ، ولأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعة على الوجه الأكمل .
ولو اجتمع محدث وجنب ، فإن كفى الماء للوضوء دون الغسل ، فالمحدث أولى تحصيلا لكمال الطهارة ، بخلاف الجنب لبقاء الحدثين ، وهي رواية عن الصادق ( عليه السلام ) [3] . سواء أوجبنا على الجنب استعمال الماء الناقص أو لا ، لارتفاع حدث المحدث بكماله .
وإن لم يكف أحدهما ، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه ، وإلا فكالمعدوم .
وإن كفى كل واحد منهما ، فإن فضل شئ من الوضوء ولم يفضل من الغسل ، فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص ، لأنه لو استعمله المحدث ضاع الباقي ، وإن أوجبنا الناقص احتمل أولوية الجنب لغلظ حدثه ، وأولوية المحدث بقدر الوضوء والباقي للمجنب ، مراعاة للجانبين . وإن فضل من كل واحد منهما شئ أو لم يفضل شئ من واحد منهما ، فالجنب أولى .
ولو كفى الغسل دون الوضوء ، بأن يكون الجنب صغير [4] الخلقة عديم الأعضاء ، والمحدث ضخما عظيم الأعضاء ، فالجنب أولى ، لحصول كمال طهارته دون الآخر .



[1] وهو مرسل محمد بن علي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال يتيمم الجنب ، ويغتسل الميت بالماء . وسائل الشيعة : 2 / 988 ح 5 .
[2] وهو خبر الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر ، فيموت منهم ميت ومعهم جنب إلى أن قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت الحديث . وسائل الشيعة : 2 / 988 ح 4 .
[3] راجع وسائل الشيعة : 2 / 988 ح 2 خبر أبي بصير .
[4] في " ق " رقيق .

191

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست