نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 186
تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع القدرة على أدائها في أوله ، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء . وإن لم يتيقن وجود الماء في آخره ، فالأفضل التأخير أيضا ، هذا إن جوزنا التيمم في أول الوقت ، لأن تأخير الظهر عند شدة الحر مأمور به ، لئلا يختل معنى الخشوع ، فلإدراك الوضوء أفضل ، وكذا التأخير لحيازة الجماعة أفضل من التقديم منفردا . السابع : لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت ، تيمم وصلى ، فإن وجد الماء في رحله أو مع أصحابه أعاد . الثامن : لو تنازع الواردون على الماء ، وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت ، تيمم وصلى ولا إعادة . وكذا لو تناوب العراة على ثوب ، أو المجتمعين في سفينة ، أو مكان ضيق لا يسع الصلاة أكثر من واحد قائم ، صلوا عراة وجلوسا ، ولا يصبر إلى انتهاء النوبة إليه بعد الوقت ، رعاية لحرمة الوقت . التاسع : لو وجد من الماء ما لا يكفيه لوضوءه ، لم يجب استعماله بل تيمم ، كما لو وجد بعض الرقبة لا يجب إعتاقه عن الكفارة ، بل يعدل إلى الصوم ، ولأنه لا يفيد استباحة . أما المجنب فيحتمل مساواته للمحدث . ووجوب صرف الماء إلى بعض أعضائه ، لجواز وجود ما يكمل طهارته . والموالاة ساقطة هنا ، بخلاف المحدث . ولو اشتمل الغسل على الوضوء كالحيض ووجد ما يكفي أحدهما ، تخير بين الغسل به والتيمم عوضا عن الوضوء . وبين الوضوء وصرف الباقي إلى بعض أعضاء الغسل ، ثم التيمم عوضا عن الغسل . وهل يجب تقديم استعمال الماء ليصدق عدم الوجدان ؟ الأقرب المنع إلا في تبعيض الغسل فيجب تقديمه . ولو لم يجد ترابا يتيمم به ، لم يجب استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء ، وفي الغسل الوجهان .
186
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 186