نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 185
وجب البحث عنهم إلى أن يستوعبهم ، أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع لتلك الصلاة ، ويحتمل إلى أن يبقى ما يسع لركعة . ولو كان البعد قد انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت ، لم يجب طلبه لعدم فائدته . الرابع : لو وهب منه الماء ، وجب قبوله ، لأنه حينئذ متمكن من الطهارة الاختيارية ، فلا يجزيه البدل المشروط بالعجز . ولو عرف أن مع أصحابه ماء ، وجب عليه استيهابه منهم ، لأنه ليس في هبة الماء كثير منه ، أما لو وهب الثمن ، لم يجب قبوله . وكذا البحث في الآلة لا يجب قبول إتهابها ولا اتهاب ثمنها . الخامس : لا فرق بين المسافر والحاضر إذا انقطع الماء عنه أو حبس ، فإنه يجب عليه التيم والصلاة ، ولا قضاء عليه عند علمائنا لعموم الآية ، ولقوله ( عليه السلام ) : الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [2] . والمشابهة تستلزم التساوي . ولو كان واجد الماء وخاف فوت الوقت لو توضأ ، أو كان في سطح وتضيق الوقت عن النزول والوضوء ، فالأقرب وجوب التيمم والصلاة ، قضاءا لحرمة الوقت ، ثم يعيد إن فرط بتأخيره ، وإلا فلا . السادس : لو زادت مسافة الطلب على غلوة سهم أو سهمين ولم يبلغ إلى حد خروج الوقت ، لم يجب عليه السعي إلا مع تيقن وجدان الماء في الوقت من غير مشقة ، لتمكنه من امتثال الأمر بالطهارة ، فلا يخرج عن العهدة بدونه . ولا فرق بين جوانب المنزل وصوب المقصد . فإن جوزنا التيمم ، فالأولى التأخير ، ليصلي بالوضوء إن تيقن وجود الماء آخر الوقت ، فإن تأخير الصلاة بالوضوء أفضل من تقديمها بالتيمم ، لجواز
[1] جامع الأصول 8 / 154 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 996 ح 2 ب 24 .
185
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 185