responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


العاشر : لو فوت الماء الذي عنده بالإراقة أو الشرب أو التنجيس أو غيرها واحتاج لذلك إلى التيمم تيمم إجماعا ، لأنه فاقد في الحال ، فإن فعل ذلك قبل دخول الوقت ، فلا قضاء ، سواء فعله لغرض أو لا إذ لا فرض عليه ما لم يدخل الوقت [ وكذا إن كان بعده الغرض ] [1] .
وكذا لو اشتبه أحد الإنائين ، فصبهما أو جمع بينهما وتيمم ، فإنه معذور ، لأن فيه غرضا ، وهو أن لا يكون مصليا بتيمم وعنده طاهر بيقين إن أوجبنا إراقة المشتبه .
وإن لم يكن لغرض ، فالأقوى عدم الإعادة ، لاقتضاء الأمر الإجزاء ، وهو حين تيمم فاقد فيكفيه البدل ، كما لو قتل عبده أو أعتقه وكفر بالصوم .
ويحتمل الإعادة لأنه عصى بالصب ، والتيمم رخصة فلا يناط بالمعاصي ، بخلاف الصب قبل الوقت أو بعده لغرض ، لانتفاء العصيان .
ولو مر على ماء في الوقت فلم يتوضأ ، ثم بعد عنه وصلى بالتيمم ، فلا قضاء ، لأنه لم يصنع شيئا ، وإنما امتنع من التحصيل والتقصير في تفويت الحاصل أشد منه في الامتناع من تحصيل ما ليس بحاصل .
الحادي عشر : لو وهب الماء في الوقت من غير حاجة للمتهب ، أو باعه من غير حاجة إلى ثمنه احتمل البطلان ، لأن البدل حرام عليه فهو غير قادر على تسليمه شرعا . والصحة ، لأنه مالك نافذ التصرف ، والمنع لا يرجع إلى سبب يختص بالعقد ، ولا يؤثر في فساد البيع . والتفصيل ، وهو الصحة إن كان الوقت متسعا ، والبطلان مع التضيق ، وهو الأقوى .
وعلى تقدير الصحة فنحكم بقضاء [2] الصلاة على الواهب والبايع ما تقدم في الصب ، لأنه فوته بإزالة الملك عنه .
وعلى تقدير عدمها لا يصح تيممه ما دام الماء في يد المشتري ، وعليه



[1] الزيادة من " س " كذا .
[2] في " ق " فحكمه قضاء الصلاة .

187

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست