نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184
التيمم والصلاة . وفي الإعادة إشكال ، ينشأ : من الامتثال لأمر الصلاة حينئذ ، إيقاع المأمور به أولا لا على وجهه . ولو ظن وجود الماء في أبعد وتمكن من المصير إليه ، وجب . ولو تيقن عدم الماء حواليه ، فالأقرب سقوط الطلب ، لأنه عبث ، لا مع ظنه لجواز كذبه . ويشترط أن يكون الطلب بعد دخول الوقت ، لحصول الضرورة حينئذ . ويجوز الطلب بنفسه وبغيره ممن يوثق به على الأقوى . فلو بعث الركب واحدا لطلب الماء أجزأ عنهم . وهل يسقط بطلب من لم يأمره ولم يأذن له فيه ؟ الوجه العدم ، لانتفاء الامتثال . ويسقط الطلب بخوفه على نفسه وماله أو رفيقه لو فارق مكانه ، لأن الخوف مسقط [1] عند وجود الماء ، فعند عدم تيقنه أولى . وينبغي أن يطلب الماء في رحله أولا ، ثم مع أصحابه ، ثم ما يقتضي العادة بالماء عنده ، كالخضر واجتماع الطيور ، فيختص ذلك بمزيد الاحتياط ، وإن زاد على القدر مع الظن . ولو كان بقربه قرية ، طلبها . ولو كان هناك ربوة ، أتاها . فروع : الأول : لو طلب ولم يجد الماء ، ثم حضرت صلاة أخرى ، فالأقرب وجوب إعادة الطلب إن جوزنا الوجدان ، وإلا فلا . الثاني : لو علم وجود الماء ، لزم السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة حاضرة ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، مع انتفاء المشقة ، تحصيلا للامتثال . الثالث : لو ظن قرب الماء منه وجب الطلب ، وكذا لو كان في رفقة ،