responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184


التيمم والصلاة . وفي الإعادة إشكال ، ينشأ : من الامتثال لأمر الصلاة حينئذ ، إيقاع المأمور به أولا لا على وجهه .
ولو ظن وجود الماء في أبعد وتمكن من المصير إليه ، وجب .
ولو تيقن عدم الماء حواليه ، فالأقرب سقوط الطلب ، لأنه عبث ، لا مع ظنه لجواز كذبه . ويشترط أن يكون الطلب بعد دخول الوقت ، لحصول الضرورة حينئذ .
ويجوز الطلب بنفسه وبغيره ممن يوثق به على الأقوى . فلو بعث الركب واحدا لطلب الماء أجزأ عنهم . وهل يسقط بطلب من لم يأمره ولم يأذن له فيه ؟
الوجه العدم ، لانتفاء الامتثال .
ويسقط الطلب بخوفه على نفسه وماله أو رفيقه لو فارق مكانه ، لأن الخوف مسقط [1] عند وجود الماء ، فعند عدم تيقنه أولى .
وينبغي أن يطلب الماء في رحله أولا ، ثم مع أصحابه ، ثم ما يقتضي العادة بالماء عنده ، كالخضر واجتماع الطيور ، فيختص ذلك بمزيد الاحتياط ، وإن زاد على القدر مع الظن . ولو كان بقربه قرية ، طلبها . ولو كان هناك ربوة ، أتاها .
فروع :
الأول : لو طلب ولم يجد الماء ، ثم حضرت صلاة أخرى ، فالأقرب وجوب إعادة الطلب إن جوزنا الوجدان ، وإلا فلا .
الثاني : لو علم وجود الماء ، لزم السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة حاضرة ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، مع انتفاء المشقة ، تحصيلا للامتثال .
الثالث : لو ظن قرب الماء منه وجب الطلب ، وكذا لو كان في رفقة ،



[1] في " ق " يسقط .

184

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست