responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : أحكام التيمم ومسوغاته < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول ( في مسوغاته ) وهي مع الكثرة ترجع إلى شئ واحد ، وهو عدم القدرة ، والمراد منه تعذر استعمال الماء عليه ، أو تعسره لخوف ضرر ظاهر .
وللعجز أسباب :
السبب الأول < فهرس الموضوعات > عدم الماء < / فهرس الموضوعات > ( عدم الماء ) قال الله تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) [1] ويجب معه الطلب ، إذا لا يقال : لم يجد ، إلا إذا فقد بعد الطلب .
ويجب الطلب من الجهات الأربع ، غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة من كل جهة ، لزيادة المشقة مع الزيادة .
فلو أخل بالطلب ، لم يعتد بتيممه ، لأنه سبب للطهارة ، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطلب والبحث عند الإعواز كالقبلة . ولأن التيمم طهارة ضرورية ، ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء .
ولو ضاق الوقت عن الطلب بتفريطه ، لم يسقط الصلاة ، بل وجب



[1] سورة النساء : 43 وسورة المائدة : 6 .

183

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست