responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179


عن بعض مشائخنا : أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه ، فيغتسل منها [1] .
الحادي عشر : من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام ، استحب له الغسل عقوبة ، وليس واجبا على الأصح .
الثاني عشر : الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون ، لما قيل : أن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا . وليس واجبا ، لأصالة الطهارة فيستصحب ، والناقض غير معلوم ، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه .
فروع :
الأول : لو اجتمعت أسباب الاستحباب ، فالأقرب التداخل ، للرواية [2] .
الثاني : لا ترفع هذه الأغسال الحدث ، خلافا للمرتضى ، لمجامعة غسل الإحرام الحيض .
الثالث : ما يستحب للفعل عند التوبة والمكان يقدم عليهما . وما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله .
الرابع : ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه ، فلو أحدث استحبت إعادته . وما كان للوقت ، كفاه وإن أحدث .
الخامس : لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب ، لم يجزيه عنهما معا ، لتضاد الوجوه ، خلافا للشيخ .



[1] من لا يحضره الفقيه : 1 / 44 - 45 .
[2] وهي صحيح زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد الحديث . وسائل الشيعة : 1 / 536 . ( 3 ) قال في المبسوط [ 1 / 40 ] : وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذ نوى به ذلك .

179

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست