responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


الثاني : غسل الطواف .
الثالث : زيارات النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، وكل ذلك مستحب للرجال والنساء .
الرابع : الغسل للتوبة عن كفر أو فسق ، سواء كان الكفر ارتدادا أو أصليا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، لو وجد منه سبب وجوب الغسل حال كفره ، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا ، لوجود المقتضي ، ولا يكفي غسله حال كفره لو فعله .
وليس هذا الغسل واجبا ، لأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي ( عليه السلام ) بالغسل ، وأمر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم ، فدل على استحبابه .
ووقته بعد الإسلام ، لأنه ( عليه السلام ) أمرهما به بعده ولا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال ، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة .
الخامس : لصلاة الاستسقاء ، لوجود المقتضي وهو الاجتماع .
السادس : عند صلاة الاستخارة .
السابع : عند صلاة الحاجة .
الثامن : غسل المولود وقت ولادته ، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله ، وليس واجبا على الأصح للأصل .
التاسع : لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا ، مع استيعاب الاحتراق للرواية [1] . وليس واجبا على الأصح ، لأصالة البراءة ، والأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا .
العاشر : قال ابن بابويه : روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل . وحكي



[1] وهي مرسل الصدوق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال : وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله ، فاستيقظت ولم تصل ، فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة . وسائل الشيعة : 2 / 938 ح 4 .

178

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست