نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 178
الثاني : غسل الطواف . الثالث : زيارات النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، وكل ذلك مستحب للرجال والنساء . الرابع : الغسل للتوبة عن كفر أو فسق ، سواء كان الكفر ارتدادا أو أصليا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، لو وجد منه سبب وجوب الغسل حال كفره ، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا ، لوجود المقتضي ، ولا يكفي غسله حال كفره لو فعله . وليس هذا الغسل واجبا ، لأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي ( عليه السلام ) بالغسل ، وأمر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم ، فدل على استحبابه . ووقته بعد الإسلام ، لأنه ( عليه السلام ) أمرهما به بعده ولا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال ، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة . الخامس : لصلاة الاستسقاء ، لوجود المقتضي وهو الاجتماع . السادس : عند صلاة الاستخارة . السابع : عند صلاة الحاجة . الثامن : غسل المولود وقت ولادته ، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله ، وليس واجبا على الأصح للأصل . التاسع : لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا ، مع استيعاب الاحتراق للرواية [1] . وليس واجبا على الأصح ، لأصالة البراءة ، والأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا . العاشر : قال ابن بابويه : روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل . وحكي
[1] وهي مرسل الصدوق عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال : وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله ، فاستيقظت ولم تصل ، فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة . وسائل الشيعة : 2 / 938 ح 4 .
178
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 178