نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 180
السادس : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة ، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء ، بل يسقطان ، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه . وقال الشيخ : التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء [1] . السابع : كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة ، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب .