responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


الثالث : ويستحب ليلة الفطر .
الرابع : أول ليلة من شهر رمضان .
الخامس : ليلة نصفه .
السادس : ليلة سبع عشرة منه .
السابع : ليلة تسع عشرة منه .
الثامن : ليلة إحدى وعشرين منه .
التاسع : ليلة ثلاث وعشرين منه .
العاشر : ليلة نصف رجب .
الحادي عشر : يوم السابع والعشرين منه .
الثاني عشر : ليلة نصف شعبان .
الثالث عشر : يوم الغدير .
الرابع عشر : يوم المباهلة .
الخامس عشر : يوم عرفة .
السادس عشر : يوم التروية .
السابع عشر : يوم نيروز الفرس . للروايات [1] .
والثاني أقسام :
الأول : غسل دخول الحرم .
الثاني : دخول المسجد الحرام .
الثالث : دخول الكعبة .
الرابع : ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
الخامس : ومشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) . للروايات [2] .
والثالث أقسام :
الأول : غسل الإحرام للحج أو العمرة .



[1] راجع وسائل الشيعة : 2 / 959 - 961 .
[2] راجع وسائل الشيعة : 2 / 960 - 962 .

177

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست