responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176


ولا يشترط استصحابه ، فلو أحدث بعده لم يبطل غسله ، لأنه أتى بالمأمور به ، فيخرج عن العهدة ، ولأن الغرض التنظيف وقد حصل ، والحدث لا يضاده .
ولا بد فيه من النية ، لأنه عبادة . ولا بد من ذكر السبب والتقرب .
ويستحب الدعاء ، قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا اغتسلت يوم الجمعة فقل :
اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل بها عملي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين [1] .
وهو مستحب [2] للرجال والنساء ، الحاضر والمسافر ، والحر والعبد ، لآتي الجمعة وغيره ، المريض والصحيح ، لأن الكاظم ( عليه السلام ) سئل عن النساء عليهن غسل الجمعة ؟ قال : نعم [3] .
الثاني : الغسل يوم الفطر ويوم الأضحى لوجود المقتضي لثبوته في الجمعة : وهو التنظيف للاجتماع ولقول الصادق ( عليه السلام ) : وغسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها [4] .
ووقته بعد طلوع الفجر ، لأنه مضاف إلى اليوم ، وإنما يطلق على ما بعد الفجر ، والأقرب امتداده بامتداد اليوم ، لكن الأقرب أولويته عند الصلاة . ولو فات ، لم يستحب قضاؤه ، لتعلق الأمر باليوم ، فلا يتعدى إلى غيره إلا بنص .
ويستحب للنساء ومن لا يحضن ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها [5] . والأقرب عدم استحبابه للصبيان ، لانتفاء التكليف عنهم . ولا بد فيه من النية ، وكذا باقي الأغسال . ولو أحدث بعده أجزأه .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 520 ح 1 .
[2] في " س " يستحب .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 944 ح 8 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 956 ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 536 ح 1 و 2 / 963 .

176

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست