responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 175


الزوال ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا ، فيتأذى الناس بأرواح أباطهم وأجسادهم ، فأمرهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة [1] . وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، لزيادة المعنى وقت الحاجة إليه .
فإن فاته قبل الزوال ، قضاه بعده . ولو فاته يوم الجمعة ، قضاه يوم السبت لأنها عبادة مؤقتة فات وقتها ، فاستحب قضاؤها كغيرها من العبادات المؤقتة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل فاته الغسل يوم الجمعة : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت [2] . وفي استحباب قضاؤه ليلة السبت إشكال .
ولو فاته يوم السبت ، لم يستحب قضاؤه بعده ، للأصل السالم عن معارضة النص .
ولو ظن يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة ، استحب له تقديمه يوم الخميس ، لأنه طاعة في نفسه فلا يؤثر فيه الوقت ، ولأن الغاية قد تحصل أكثرها ، وهو التنظيف يوم الجمعة ، ولأن الصادق ( عليه السلام ) أمر أصحابه بذلك [3] . وكذلك الكاظم ( عليه السلام ) [4] .
فلو اغتسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة ، استحب له الإعادة ، لأن البدل إنما يجزي مع تعذر المبدل ، أما لو وجده بعد الزوال ، فالأقرب عدم الإعادة ، لفوات الوقت ، والقضاء كالتقديم في البدلية ، وكذا السبت .
ولو خاف الفوات يوم الجمعة دون السبت ، احتمل استحباب التقديم ، للعموم وللمسارعة إلى الطاعة . وعدمه ، لأن القضاء أولى من التقديم ، كصلاة الليل للشاب .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 945 ح 15 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 950 ح 4 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 949 ح 1 و 3 ب 9 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 949 ح 1 و 3 ب 9 .

175

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست