نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 175
الزوال ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا ، فيتأذى الناس بأرواح أباطهم وأجسادهم ، فأمرهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة [1] . وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، لزيادة المعنى وقت الحاجة إليه . فإن فاته قبل الزوال ، قضاه بعده . ولو فاته يوم الجمعة ، قضاه يوم السبت لأنها عبادة مؤقتة فات وقتها ، فاستحب قضاؤها كغيرها من العبادات المؤقتة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في رجل فاته الغسل يوم الجمعة : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت [2] . وفي استحباب قضاؤه ليلة السبت إشكال . ولو فاته يوم السبت ، لم يستحب قضاؤه بعده ، للأصل السالم عن معارضة النص . ولو ظن يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة ، استحب له تقديمه يوم الخميس ، لأنه طاعة في نفسه فلا يؤثر فيه الوقت ، ولأن الغاية قد تحصل أكثرها ، وهو التنظيف يوم الجمعة ، ولأن الصادق ( عليه السلام ) أمر أصحابه بذلك [3] . وكذلك الكاظم ( عليه السلام ) [4] . فلو اغتسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة ، استحب له الإعادة ، لأن البدل إنما يجزي مع تعذر المبدل ، أما لو وجده بعد الزوال ، فالأقرب عدم الإعادة ، لفوات الوقت ، والقضاء كالتقديم في البدلية ، وكذا السبت . ولو خاف الفوات يوم الجمعة دون السبت ، احتمل استحباب التقديم ، للعموم وللمسارعة إلى الطاعة . وعدمه ، لأن القضاء أولى من التقديم ، كصلاة الليل للشاب .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 945 ح 15 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 950 ح 4 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 949 ح 1 و 3 ب 9 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 949 ح 1 و 3 ب 9 .
175
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 175