responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


والتالي لتالية شهر الثلاثة ، أما في الرابع فتتحيض بأربعة ثم يعود إلى الثلاثة ، وهكذا ، وتتحيض في زمان ثلاثة وتقضي خمسة . والثاني كما إذا رأت في الأول ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث أربعة ، فإن أمكن ضبطه واعتاد فهو كالمتيقن ، وإلا جلست الأقل .
< فهرس الموضوعات > أن تكون ذات عادة منسية ولها تمييز < / فهرس الموضوعات > القسم الخامس ( أن تكون ذات عادة منسية ولها تمييز ) فإنها ترجع إلى التمييز ، لتعذر الرجوع إلى العادة ، فتأخذ بدلالة التمييز . كيف ؟ وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى التمييز مع إمكان الرجوع إلى العادة ، وفي هذه الحالة لا تحير ولا إشكال ، كما في المبتدأة ذات التمييز .
القسم السادس < فهرس الموضوعات > ذات عادة منسية لا تمييز لها < / فهرس الموضوعات > ( ذات عادة منسية لا تمييز لها ) وأقسامها ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > أن تكون ناسية العدد ووقته معا < / فهرس الموضوعات > الأول ( أن تكون ناسية العدد ووقته معا ) وتسمى " متحيرة " لتحيرها في أمرها ومحيرة ، لأنها تحير الفقيه في شأنها ، والأقرب أنها كالمبتدأة ، لأن العادة المنسية لا يمكن الرد إليها ، لعدم إمكان استفادة الحكم منها ، كما أن التمييز إذا فات بعض شرائطه صار كالعدم ، وتشبهها بالمبتدأة في عدم الأيام خاصة لا في الرجوع إلى النساء .
وللشيخ قول : إنها مأمورة بالاحتياط ، فتفعل من أول الشهر إلى آخره ما تفعله المستحاضة ، وتغتسل بعد الثالث لكل صلاة يحتمل انقطاع الدم عندها ، وتصلي وتصوم شهر رمضان ، إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ، فإن ردت إلى المبتدأة تحيضت بستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبالأقل على ما تقدم .

146

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست