نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 147
وإن قلنا بالاحتياط ردت إليه في أمور سبعة : الأول : أن لا يجامعها زوجها أصلا ولا مالكها ، لاحتمال كل زمان أن تكون حيضا ، فإن فعل عصى ، ولا كفارة وأن أوجبناها في الحائض ، لعدم العلم به وأصالة البراءة ، وعليها الغسل من الجنابة ، فإن استوعب الشهر الوطي ، فعله ثلاث كفارات إن اتحد الزمان ، وإلا فكفارتان . الثاني : لا تلبث في المساجد . الثالث : لا تقرأ العزائم لا في صلاة نافلة ولا غيرها . الرابع : تجب عليها الصلوات المفروضات ، إذ كل وقت يفرد بالنظر يجوز كونها طاهرا فيه ، فتأخذ بالاحتياط ، والأقرب أن لها التنقل ، كالمتيمم ينتقل مع بقاء حدثه ، ولأن النوافل من مهمات الدين ، فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها . وكذا الصوم المندوب والطواف . ثم يلزمها الاغتسال لكل فريضة ، لاحتمال الانقطاع قبلها . ويجب أن توقع الغسل في الوقت ، لأنها طاهرة ضرورية فاشتبهت التيمم . ولو أوقعته قبل الوقت [1] ، فإن انطبق أول الصلاة [2] على أول الوقت وآخر الغسل جاز ، والأقرب وجوب المبادرة إلى الصلاة عقيب الغسل الذي تفعله لأجل الاستحاضة ، في وضوءها ، لا عقيب الغسل الذي تفعله ، لاحتمال الانقطاع ، بل تبادر عقيب الوضوء . وإنما أوجبنا البدار إلى الصلاة عقيب الوضوء تقليلا للحدث ، والغسل إنما يؤمر به لاحتمال الانقطاع . ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة . ولو بادرت أيضا ، فمن المحتمل أن يقع غسلها في الحيض وانقطع بعده ، فلا مدفع لهذا الاحتمال . ويمكن الفرق بأن أصل الاحتمال وإن لم يمكن دفعه ، لكن الاحتمال في الزمان الطويل أظهر منه في القصير ، ومع المبادرة يقل الاحتمال ، وحينئذ لو
[1] كذا في " ر " و " س " وفي " ق " أول الوقت . [2] في " س " الوضوء .
147
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 147