responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145


أيام الطهر طهر للخبر [1] . والصفرة شئ كالصديد يعلوه اصفرار ، والكدرة شئ كدر ، وليستا على ألوان الدماء .
ولا خلاف في كونهما حيضا في أيام العادة ، لأن الوقوع في أيام العادة يقتضي غلبة الظن بكون الأذى الموجود منه هو الحيض المعهود ، وأما فيما وراءها إذا انقطع على الأكثر ، فإنه بحكم الحيض أيضا ، لقوله تعالى ( قل هو أذى ) [2] والصفرة والكدرة أذى ، ولأنها أيام الحيض ، سواء سبق دم قوي من سواد أو حمرة أو لا .
أما المبتدأة : فإذا رأتهما ثم انقطع على العشرة فما دون إلى الثلاثة ، فالأقوى أنه كذلك ، لأنها أيام الحيض لو كان أسود ، فإن الظاهر أن المراد بأيام الحيض زمان إمكانه .
السادس : العادة قد تكون متفقة ، كما إذا كانت عادتها خمسة في كل شهر ، فإذا تجاوز العشرة ردت إلى الخمسة . وقد تكون مختلفة : إما مرتبة أو لا ، فالأول كما لو رأت في الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث خمسة ، ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة وهكذا ، فإذا تجاوز العشرة في شهر تحيضت بنوبته ، ثم على تاليه على العادة .
فإن نسيت نوبته ، فالوجه جلوسها أقل الحيض ، لأنه المتيقن ، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة باقي الشك ، وتغتسل عند كل صلاة ، لاحتمال الانقطاع عندها إلى آخر الشك ، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة باقي الشهر .
ولو تيقنت الزيادة على الثلاثة ، جلست أربعة ، لحصول الشك في الخامس ، ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة ، لاحتمال أن يكون ما حيضناها بالأربعة فيه شهر الخمسة والتالي له شهر ثلاثة ، وأن يكون شهر الأربعة [3]



[1] وهو صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . وسائل الشيعة 2 / 540 ح 1 و 9 .
[2] سورة البقرة : 222 .
[3] في " س " فالتالي شهر الثالثة لهما في الرابع الخ .

145

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست