نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 144
ولو اتفق الوقت دون العدد ، استقرت في الوقت خاصة وعملت على أقله للاحتياط . الثالث : لو رأت المبتدأة في الأول عشرة وفي الثاني خمسة ، صارت الخمسة عادة لتكررها ، وكذا لو انعكس ، ويحتمل عدم العادة فيهما ، لأنه لم يوجد لها أيام سواء . الرابع : ليس من شرط العادة التي ترد إليها المستحاضة أن تكون عادة طهر وحيض صحيحي بالاستحاضة ، بل قد تكون كذلك وقد تكون بالتمييز وهي مستحاضة ، كما لو رأت المبتدأة خمسة سوادا ، ثم خمسة وعشرين هكذا مرارا ، ثم استمر السواد أو الحمرة في بعض الشهور ، فقد عرفت بما سبق من التمييز أن حيضها خمسة من أول كل شهر ، وصار ذلك عادة ، فترد هنا إليها ، ويحكم بالاستحاضة في الباقي . ولو رأت في بعض الأدوار عشرة سوادا وباقي الشهر حمرة ، ثم استمر السواد في الدور الذي بعده ، فالأقرب تحيضها بالعشرة في ذلك الدور ، اعتمادا على صفة الدم ، مع احتمال ردها إلى الخمسة . وعلى الأول هل ترد في الدور المستمر إلى الخمسة أو العشرة ؟ إشكال ، أقربه الأول اعتبارا بالعادة . ويحتمل الثاني ، لأنها عادة تمييزية فنسخها مرة واحدة . ولو كانت ترى الدم خمسة سوادا في أول الشهر وباقية حمرة ، فرأت في شهر الخمسة الأولى حمرة ، والخمسة الثانية سوادا ، ثم عادت الحمرة ، فعلى الأول تتحيض بخمسة الحمرة ، استنادا إلى العادة المستفادة من التمييز ، وعلى الثاني بالثانية بناءا على التمييز الخامس : قد عرفت أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي
144
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 144